شروط زواج اليمني من سعودية وخطوات تقديم طلب الزواج

شروط زواج اليمني من سعودية
  • كتب بواسطة :

أثارت قضية ارتباط الرجل اليمني بامرأة سعودية عدة استفسارات ومناقشات نظرًا للقيود واللوائح التي فرضتها السعودية لإتمام هذا النكاح، حيث تختلف الإجراءات المطلوبة لزواج الرجل اليمني عن تلك المطلوبة للرجل السعودي، في هذا المقال سنستعرض شروط زواج اليمني من سعودية والمراحل التي يجب اتباعها لتقديم طلب للزواج دشقخش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

شروط زواج اليمني من سعودية

شروط زواج اليمني من سعودية

تحرص السعودية باستمرار على حماية حقوق مواطنيها وصون مصالحهم الشخصية وتبعًا لهذا الأساس، فإن السلطات السعودية وضعت مجموعة من شروط زواج السعودية من يمني، وهي:

اقرأ أيضًا: كيفية التسجيل عبر بوابة المريض مستشفى العسكري الرياض بالسعودية

زواج اليمني من سعودية

إثر الالتزام بشروط زواج اليمني من سعودية التي حددتها السلطات السعودية، ورغبتك في إنهاء إجراءات الزواج بامرأة سعودية يجب عليك اتخاذ الإجراءات الموالية لتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية (أبشر) بطريقة سهلة وميسرة:

زواج يمني من سعودية

شروط زواج اليمني من سعودية

في سياق البحث عن شروط زواج اليمني من سعودية، من الضروري تسليم مجموعة من الوثائق الرسمية التي تؤكد هويتك ووضعك الاجتماعي والمالي والصحي وهي:

اقرأ أيضًا: سعر تجديد الاقامة ربع سنوي 3 شهور في السعودية

هل مسموح زواج اليمنى من سعودية؟

مسموح به شريطة التزام بعدة شروط: لابد من خلو الرجل من السوابق الإجرامية وان يتسم بحسن السمعة والأخلاق، كما يجب على المرأة تقديم شهادة رسمية من محافظ الإقليم تثبت أن الرجل غير متزوج أو مرتبط بسعودية أخرى بالإضافة إلى ذلك، تحتاج المرأة السعودية إلى دليل على موافقة ولي أمرها للزواج من يمني.

ما هو السن المقبول لمواطن سعودي ليتزوج من امرأة أجنبية؟

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا ولا يزيد على سبعين عامًا إلا إذا كانت خطيبته تنتمي له بصلة قرابة من الدرجة الأولى، كأن تكون ابنة عمه أو ابنة خاله وفي هذه الحالة يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك من الجهة القضائية المعنية، حتى يمكن تخفيض الحد الأدنى للعمر المطلوب إلى خمسة وعشرين عامًا.

كم السن القانوني للزواج في اليمن؟

حسبما تنص المادة الخامسة عشرة، يُحظر إجراء زواج للأطفال، سواء إذا كانوا ذكوراً أو إناثًا قبل أن يصلوا إلى سن الخامسة عشر وتقر المادة السادسة عشرة بأن من له الحق الأول في إبرام عقد النكاح هو الأقرب فالأقرب من الأقارب.