قانون الإقامة الجديد في سلطنة عمان 2025 .. تغييرات كبرى وشروط مشددة للوافدين

مرسوم سلطاني باصدار قانون إقامة الأجانب

أصدرت السلطات العمانية المرسوم السلطاني رقم 16/95 بشأن قانون إقامة الأجانب في سلطنة عمان يتضمن القانون عشرة فصول تحدد بوضوح جميع الشروط والتفاصيل المتعلقة بدخول الأجانب إلى الأراضي العمانية والإقامة فيها بشكل قانوني سخجطح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مرسوم سلطاني باصدار قانون إقامة الأجانب

ملخص المرسوم السلطاني رقم 16/95 بإصدار قانون إقامة الأجانب يحدد هذا المرسوم القواعد المنظمة لدخول وإقامة وخروج الأجانب من سلطنة عمان يشترط على الأجانب الحصول على تأشيرات دخول وإقامة وفق اللوائح المنظمة لذلك، مع تحديد الاستثناءات للفئات الدبلوماسية والمقيمين بدول مجلس التعاون وغيرهم يتناول القانون أيضًا تسجيل الأجانب وشروط نقل الإقامة، والإبعاد، وإجراءات اللجوء السياسي، بالإضافة إلى تنظيم منافذ الدخول والخروج كما يحدد مسؤوليات الكفلاء وأصحاب الفنادق والمشغلين في الإبلاغ عن الأجانب المقيمين لديهم.

اقرا ايضا: عاجل .. الأرصاد تحذر من إعصار كبير في سلطنة عمان خلال ساعات وتعليق الدراسة في هذه المناطق

مرسوم سلطاني رقم 16/95 بإصدار قانون إقامة الأجانب

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان،

  • بعد الاطلاع على القوانين ذات الصلة بتنظيم الجهاز الإداري والجنسية العمانية والشرطة،
  • وبما تقتضيه المصلحة العامة،

نقرر ما يلي:

المادة (1)

يتم العمل بأحكام قانون إقامة الأجانب المرفق بهذا المرسوم.

المادة (2)

يتولى مفتش عام الشرطة والجمارك إصدار اللوائح التنفيذية للقانون، مع استمرار العمل باللوائح السابقة بما لا يخالف أحكامه.

المادة (3)

يلغى القانون السابق الخاص بإقامة الأجانب رقم 38/73، كما تلغى أي نصوص تخالف القانون الجديد.

المادة (4)

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

صدر في 16 ذو القعدة 1415هـ الموافق 16 أبريل 1995م. قابوس بن سعيد سلطان عمان

أحكام تمهيدية

مادة (1): تحدد المصطلحات المستخدمة، مثل المفتش العام، السلطة المختصة، تأشيرة الدخول، سمة الإقامة، الإخراج، والإبعاد. مادة (2): يعتبر أجنبيًا كل شخص لا يحمل الجنسية العمانية. مادة (3): يخضع الأجانب لأحكام هذا القانون باستثناء ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية. مادة (4): تستثنى بعض الفئات من أحكام القانون، مثل رؤساء الدول، الدبلوماسيين، مواطني مجلس التعاون، وأطقم السفن والطائرات، وفقًا لضوابط محددة.

دخول السلطنة والخروج منها

مادة (5-7): يشترط لحمل الأجنبي جواز سفر ساري المفعول وتأشيرة دخول صادرة من الجهات المعنية، مع إلزامية استخدام المنافذ الرسمية وإبلاغ السلطات المختصة بأي ركاب مخالفين.

تأشيرات الدخول

مادة (8-11): يحدد المفتش العام أنواع التأشيرات وشروط منحها، مع ضرورة الرجوع للسلطات المختصة في حالات معينة، مثل المسافرين للعمل أو من تشملهم قوائم غير المرغوب فيهم.

تسجيل وإقامة الأجانب

مادة (12-20):

  • يجب على الأجانب تسجيل إقامتهم خلال فترة محددة وإبلاغ السلطات عند تغيير محل السكن.
  • تحدد أنواع الإقامات وشروط تجديدها، وتمنح وفق صلاحية لا تتجاوز سنتين.
  • يمكن رفض منح الإقامة أو تجديدها دون إبداء الأسباب، مع وضع قيود على مغادرة الزوجات الأجنبيات في حالة انتهاء العلاقة الزوجية.

اللجوء السياسي

مادة (24-27): يجوز منح اللجوء السياسي لأسباب إنسانية، بقرار سلطاني، مع حظر أي أنشطة سياسية داخل السلطنة. يمكن إلغاء اللجوء أو فرض قيود جديدة إذا استدعت الظروف.

المغادرة والإبعاد

مادة (28): يجب على الأجانب مغادرة السلطنة عند انتهاء مدة إقامتهم، باستثناء من صدر بحقهم منع من السفر أو أحكام قضائية.

هذا القانون يضع إطارًا قانونيًا شاملاً ينظم دخول وإقامة الأجانب في السلطنة وفقًا لضوابط وإجراءات واضحة، تضمن الأمن والنظام مع مراعاة الاعتبارات الإنسانية والدولية.

اقرا ايضا: فرص وظيفية غير مسبوقة .. إعلان 34 ألف وظيفة عمانية حكومية وخاصة والتقديم يبدأ فورًا